عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
147
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
أهداه إلى رجل ومات المهدي . وقامت بينة فذلك ضعيف حتى يشهدهما . وكذلك ما يشتري لبعض أهله في حجته ، ثم مات ، فإن لم يشهد أو يصل ذلك إلى المعطى فهي ميراث ، وقاله ابن القاسم ، وأشهب . وما اشترى لنفسه من أضحية أو من هدي فلم يقلد ويشعر ( 1 ) حتى مات فذلك ميراث إلا أن يكون الهدي واجبا عليه فينفذ من رأس ماله ، وما اشترى من ذلك لغيره ، فإن أشهد وحيزت وإلا فهي ميراث إلا أن يكون قلد وأشعر فينفذ من رأس ماله عنه أو عن غيره . فيمن وهب لرجل شيئا له عند آخر وديعة أو رهنا أو عند غاصب ( 2 ) أو عند وكيله أو شيئا أعمره وله مرجع أو دينا على رجل أو ما بيد مبتاع بيعا فاسدا أو وهب ذلك كله لمن هو بيده هل تتم بذلك الحيازة ؟ ومن تصدق على حاضر وجعل من يحوز له ؟ من العتبية ( 3 ) قال سحنون عن ابن القاسم : ومن له عند رجل وديعة فقال : اشهدوا أني تصدقت بها على فلان ، ولم يأمره بقبضها ، ثم مات المتصدق قبل القبض ، فإن علم الذي هي بيده . فتلك حيازة ، وتتم وإن لم يعلم فذلك باطل لأنه إذا علم صار حائزا للمعطى ، ثم ليس للمعطي أخذها ، ولو دفعها إلى المعطي بعد علمه ضمنها . قال سحنون فيمن أعطى غلة كرمه لرجل سنين ، أو سكنى داره ، ثم تصدق بالدار على ابنه / الصغير فذلك جائز ( 4 ) وحوز للابن ، وأنه يحسن أن يشهد أنه
--> ( 1 ) في نسخة ع : ولم يشعر . ( 2 ) عبارة ( أو عند عاصب ) زيادة من نسخة ع . ( 3 ) البيان والتحصيل ، ( 4 ) نسخة ع : قفزت من قوله : " فذلك جائز وجور إلى فذلك جائز نافذ .